السيد السيستاني

109

منهاج الصالحين

ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطا بنفس تحقق الملتزم به ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه . مسألة 379 : إذا استأجر سيارة إلى ( كربلاء ) مثلا بدرهم واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح . مسألة 380 : لو استأجر سيارة مثلا إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر أن يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك . مسألة 381 : إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة . مسألة 382 : إذا استأجره على أن يوصله إلى ( كربلاء ) وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان .